المادة الثامنة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 28 من 32
لا تخل أحكام هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى.