المادة الثامنة والعشرون مكرر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 29 من 32
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1443/10/1هـ، والتي تنص على الآتي: 1- لاتسري أحكام المواد (العشرين(و)الحادية والعشرين(و)الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني. 2- لصندوق التنمية الوطني -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجزعن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.