الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إيرادات الدولة

المادة الثامنة والعشرون مكرر

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة • قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 29 من 32
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1443/10/1هـ، والتي تنص على الآتي: 1- لاتسري أحكام المواد (العشرين(و)الحادية والعشرين(و)الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني. 2- لصندوق التنمية الوطني -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجزعن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون :المادة التاسعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام