ثالثاً :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 15
اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها؛ بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الديوان.