الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

ثالثاً :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 15
اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها؛ بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الديوان.
عرض على BOE
ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة الإدارية العليا :رابعاً : فيما يتصل بمحاكم الاستئناف الإدارية :
عرض كل مواد النظام