رابعاً : فيما يتصل بمحاكم الاستئناف الإدارية :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم • القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 15
1- تستمر دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق في ديوان المظالم في تولي اختصاصاتها المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى حين تحويل الهيئة إلى محكمة استئناف إدارية. 2- تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (ستين) وظيفة، وكذلك تستحدث وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (عشرين) وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم. 3- يقوم مجلس القضاء الإداري بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل. ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية ومباشرتها اختصاصاتها. 4- يقوم مجلس القضاء الإداري بزيادة عدد دوائر التدقيق الإداري في هيئة التدقيق. 5- يصدر مجلس القضاء الإداري - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - قراراً يتضمن ما يلي: أ- تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في مدينة الرياض، يراعى فيها ما يلي: 1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر. 2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منطقة الرياض ومنطقة القصيم. ب- إنشاء محكمة استئناف إدارية في محافظة جدة، يراعى فيها ما يلي: 1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر. 2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. ج- إنشاء محكمة استئناف إدارية في مدينة الدمام، يراعى فيها ما يلي: 1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر. 2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، ومنطقة الجوف. د- إنشاء محكمة استئناف إدارية في مدينة أبها، يراعى فيها ما يلي: 1- أن تكون من عدد كاف من الدوائر. 2- أن يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في منطقة عسير. 6- تتولى محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصات دوائر التدقيق الإداري إلى حين صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند. 7- تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي: أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم الاستئناف الإدارية. ب- تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. ج - وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها. 8- توفير مقر لكل محكمة استئناف إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة عمل هذه المحاكم وأهميته وحجمه، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة. 9- يحدد مجلس القضاء الإداري فترة انتقالية - بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها. 10- يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة.