المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 48 من 58
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهما وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.