الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الحادية والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 51 من 71
تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10. 000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم. 2- إذا توفي مُشترِك مُّمارِس للعمل وقد أمضى المُدة التي تؤهِل أفراد عائلتِه لاستحقاق معاش. 3- إذا توفي صاحِب معاش تقاعُد أو عجز غير مِهني. وتُحدِّد اللائحة من تصرِّف إليهم المِنحة، كما يجوز لمجلِس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمِنحة لأسباب مسوغة.
عرض على BOE
المادة الخمسون :المادة الثانية والخمسون :
عرض كل مواد النظام