المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 18
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.