الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 18
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام