المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 18
يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.