الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 18
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام