المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 18
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير.