المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 18
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي: أ - رأس مال البنك. ب - الودائع الحكومية. ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته. هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض. و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية. ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها. ح - سندات الادخار. ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها. ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.