الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 18
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية. ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية. د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام