المادة الخامسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 12
تتولى الأمانـة ما يأتي: 1- دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة، ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها. 2- إثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3(من المادة)الرابعة) من اللائحة. 3- تبليغ قرار الاستدعاء وقرار إنهائه أو إلغائه إلى الجهات المعنية به مع تزويد المستدعى بصورة منه.