المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 12
مدة الاستدعاء لا تزيد على ثلاثين يومًاً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من ثلاثين يومًاً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ستين يومًاً للمستدعى في السنة الواحدة.