نظام الغذاءالمادة الرابعة عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الرابع: التراخيصأنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 45لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة :عرض كل مواد النظام