المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 20
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.