المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 20
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة(من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها)20. 000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.