الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة التدخين

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 20
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة(من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها)20. 000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام