المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 20
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة(من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها)200) مائتا ريال.