المادة (23)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون التنظيمية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 23 من 32
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.