الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الوزراء

المادة (24)

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون التنفيذية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 24 من 32
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
عرض على BOE
المادة (23)المادة (25)
عرض كل مواد النظام