الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الوزراء

المادة (28)

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون المالية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 28 من 32
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
عرض على BOE
المادة (27)المادة (29)
عرض كل مواد النظام