نظام مجلس الوزراءالمادة (27)الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون الماليةأنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 27 من 32كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (26)المادة (28)عرض كل مواد النظام