المادة (3)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • أحكام عامة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 3 من 32
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.