الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الوزراء

المادة (4)

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • أحكام عامة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 4 من 32
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".
عرض على BOE
المادة (3)المادة (5)
عرض كل مواد النظام