الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق • أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 19 من 41
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام