المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق • أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 20 من 41
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.