المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق • أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 30 من 41
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.