الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق • أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 31 من 41
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام