الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 64
إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (30) يوماً من تاريخ استلام التبليغ عٌدّ ذلك موافقة منها.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام