المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 64
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوزير أن يصدر قرارًا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض النشاط التعديني.