المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 64
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقاً لما تحدده اللوائح.