الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الأول : التعريفات وأحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 64
تنشئ الوزارة السجلات الآتية: 1- سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة إلى الوزارة. 2- سجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن أو إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثر فيها. 3- سجل مناطق المعادن: تقيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك: المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني. وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم الاطلاعَ على جميع السجلات وفقاً للوائح.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام