المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الأول : التعريفات وأحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 64
دون إخلال بأحكام المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي: 1- المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. 2- اللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة.