المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 64
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية. 2- يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: أ- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة. ب- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناءً على طلب من الوزير. ج- الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.