المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 53 من 64
تعفى جميع المعدات والآليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.