المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 64
1- يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (2(من المادة)السادسة) من النظام. 2- يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغلال على الأراضي والمناطق الآتية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة: أ- أراضي المرافق العامة. ب- المناطق التي تحدد -بناء على نظام- بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.