الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 64
إذا استلمت الوزارة طلباً مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الاستلام عُدّ ذلك موافقة منها، ولمقدم الطلب عند ورود اعتراض من إحدى الجهات استبعاد الأراضي والمناطق محل الاعتراض والمتداخلة مع الأراضي والمناطق المذكورة في المادة (السابعة(، واستكمال طلبه خلال مدة أقصاها)30) يوماً من تاريخ إشعار مقدم الطلب بذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام