المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 14
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.