الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيانات التجارية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 14
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزيرالتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكانية ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام