الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 24
على الحاج أو من يمثله -خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام