الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 10 من 24
على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام