الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 7 من 24
يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام