المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 24
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (6(من المادة)السادسة)، يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقاً للأحكام الشرعية.