الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 24
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (6(من المادة)السادسة)، يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقاً للأحكام الشرعية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام