الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثالث: هيئات اللباس الخاص
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 10 من 28
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل: أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين. ب - بدلة أطقم السفن. ج - بدلة الضفادع البشرية والغواصين. د - بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية. هـ - بدلة التعامل مع المتفجرات. و - بدلة إطفاء الحريق. ز - السترة الواقية من الرصاص والشظايا. ح - بدلة المرافق الفنية والمستودعات.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام