الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: هيئة اللباس الميداني
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 9 من 28
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي: أ - الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1(ورقم)2). ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التأهب رقم (3). ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام