المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الرابع: هيئة اللباس الرياضي
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 12 من 28
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.