الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 13 من 28
أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ب - يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام