المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 18 من 28
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي: أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها. ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها. ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.