المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب السادس: محظورات وأحكام عامة: الفصل الأول: محظورات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 17 من 28
أولاً: تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية. ثانياً: يحظر على العسكري ما يلي: أ – نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية: 1- عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين. 2- خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات. 3- أثناء قيادة الآليات والسيارات. 4- أثناء الحفلات الرسمية، إلا عند تناول الطعام. ب - ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية. ج - حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية. د - لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي. هـ - حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر. و - ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعيًا أو مدعى عليه أو شاهدًا في خصومات قضائية. ز - ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهمات الحج الأمنية. ح - ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه. ط - بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية أو إهداؤها أو إعادتها ي - التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها. م - تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.