المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 20 من 28
تعلق شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، على أن تكون مطرزة باللون الأسود.