المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 21 من 28
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك.